السيد أحمد الموسوي الروضاتي
297
إجماعات فقهاء الإمامية
يجوز الرهن في السفر والحضر . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 221 ، 2222 : المسألة 2 : كتاب الرهن : يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة . وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن بعضهم - ولم يذكر اسمه لندوره - أنه قال : لا يجوز الرهن إلا في السلم . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لان هذا الخلاف قد انقرض . . . * لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 222 ، 223 : المسألة 4 : كتاب الرهن : لا يجوز شرط الرهن ، ولا عقده قبل الحق . . . دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه . . . * رهن المشاع جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 224 ، 225 : المسألة 7 : كتاب الرهن : رهن المشاع جائز . . . دليلنا : قوله تعالى : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ، ولم يفصل ، وأيضا الأخبار على عمومها . وأيضا على المسألة إجماع الفرقة . . . * لا يحل للمرتهن ركوب الدابة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 225 : المسألة 8 : كتاب الرهن : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن . . . دليلنا : قوله تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة . وأيضا فانا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن ، فهذا الفرع يسقط عنا . وأيضا روي عنه عليه السّلام أنه قال : « الرهن محلوب ومركوب » . فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن ، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك ، فدل على أنه مركوب للراهن ، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط . . . * إذا كان له في يد رجل مال فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويصير مقبوضا بإذنه فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 227 ، 228 : المسألة 16 : كتاب الرهن : إذا كان له في يد رجل مال وديعة ، أو إعارة ، أو غصبا ، فجعله رهنا عنده بدين له عليه ، كان الرهن صحيحا بلا خلاف ، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه . . .